إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
أخبار الآحاد
51057 مشاهدة
خبر الواحد في الحدود

4- خبر الواحد في الحدود :إذا عرف وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام لم يكن هناك فرق بين ما يتعلق بالحدود والكفارات وغيرها، فإن الجميع من الأحكام الشرعية التي بينتها الأحاديث ، فيقبل فيها ما يقبل في غيرها .
وقد رد بعض الحنفية خبر الواحد فيما يتعلق بالحدود ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ادرؤوا الحدود بالشبهات ولأن خبر الواحد مظنون، فلا يقدم به على القطع والرجم والجلد ونحوها.
والصحيح قبوله فيها ، كما أنها تثبت بالشهادة التي هي ظنية، وخبر الواحد، وإن كان ظنيا فقد أثبتت به سائر الأحكام.
فأما الحديث المذكور فهو ضعيف، رواه ابن ماجه بمعناه عن أبي هريرة وفي سنده إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف، وفي الباب عن عائشة وعلي وابن عباس وكلها ضعيفة لا تخلو أسانيدها من مقال كما في نيل الأوطار وغيره .
وقد يكون معناه الأمر بالتثبت في البينة والإقرار ونحوها مخافة الخطأ، بخلاف ما إذا ورد حديث صحيح يتعلق بأحكام العقوبات ونحوها، فليس هناك شبهة تدل على رده.